تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧١٥-] [قلت١: قضاء رمضان؟

قال: لا بأس به (متفرقا) ٢.

١ هذه المسألة ساقطة بكاملها من "ظ".

٢ غير واضحة في المخطوطة وبما ذكرت يستقيم المعنى ويؤيده ما نقله عنه ابن هانئ حيث قال في المسائل١/١٣٤ برقم٦٦١: "سألته عن قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا، قال: إن قضى رمضان فلا بأس".

وكذا أبو داود حيث قال في المسائل ص٩٥: "سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان، قال: إن شاء فرق، وإن شاء جمع".

وجاء في المسائل برواية البغوي ص٨٥ برقم٧٤: "سمعت أحمد وسئل عن قضاء رمضان متفرقًا قال: لا أرى به بأسًا".

والذي يظهر من الروايات عن الإمام أحمد أنه يرى استحباب التتابع في قضاء رمضان، وهذا لا خلاف فيه في المذهب.

انظر: الهداية ١/٨٥، المغني ٣/١٥٠، الفروع ٣/٩٠، الإنصاف ٣/٣٣٢، مغني ذوي الأفهام ص٨٣، شرح منتهى الإرادات ١/٤٥٦

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢٤٩