تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صام، وإلا فإنه يجوز له بغير صيام١.

[٧٢٥-] قلت: [من] ٢ نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي ﷺ يجزيه٣ أم لا؟

قال: نعم، وكذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي ﷺ أجزأه في المسجد الحرام٤.

قال إسحاق: كما قال.

[٧٢٦-] (قلت لأحمد) ٥: المعتكف إذا وقع على امرأته؟

قال: انتقض٦ اعتكافه٧.

١ انظر: سنن الترمذي ٤/١١٣، اختلاف الصحابة والتابعين ق٤٩ ب، المغني ٣/١٨٦، نيل الأوطار٤/٢٦٧.

٢ ساقطة من "ع".

٣ في "ع": "أيجزيه".

٤ وهذا لا خلاف فيه في المذهب على أن مكة أفضل من المدينة. انظر: الهداية ١/٨٧، المغني٣/٢١٥، الفروع٣/١٦٤، الإنصاف٣/٣٦٨.

٥ في "ع": "قال قلت".

٦ في "ع": "ينتقض".

٧ نقل عنه ذلك ابن هانئ في المسائل ١/١٣٨ برقم٦٧٦ ونقل عنه ما يدل على ذلك ابنه صالح في المسائل ١/٣٥٩ برقم٣٢٧. وبطلان الاعتكاف بالوطء لا خلاف فيه بين العلماء.

انظر الإجماع ص٤٨، المغني ٣/١٩٧، الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٣٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢٥٩