تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق كما قال. ١

[٦٨١-] قلت: من واصل من السحر٢ إلى السحر تكرهه؟

قال: لا أكرهه،٣ الوصال أن يكون لا

١ ذكره ابن قدامة في المغني ٣/١٣٧ ضمن عامة أهل العلم الذين قالوا: الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح، ثم يغتسل ويتم صومه.

٢ السّحر: آخر الليل قبيل الصبح.

انظر: لسان العرب٤/٣٥٠، المصباح المنير ص١٠٢.

٣ حكى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق٩٣ب، وابن مفلح في الفروع ٣/١١٦، والمرداوي في الإنصاف٣/٣٥٠.

وانظر أيضًا: المغني٣/١٧٢، وشرح منتهى الإرادات١/٤٦١.

ومما استدل به لجواز الوصال من السّحر إلى السّحر ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تواصلوا، فأيّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّحر".

أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر٢/٢٤٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢١١