تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: الشيخ؟

قال: [الشيخ] ١ لا يقدر أن يقضي.٢

قال إسحاق: لا يقضيان جميعًا إلا أن يختارا القضاء لكي لا يطعما٣.

[٧١٤-] سئل [الإمام] ٤ أحمد عن امرأة مرضت في [شهر] ٥ رمضان فأفطرت فماتت في مرضها؟

قال: إن أطعموا عنها فلا بأس، وإن لم يطعموا عنها فلا بأس.٦

١ ساقطة من "ع".

٢ نقل ذلك عنه ابن هانئ في المسائل ١/١٣٢ برقم: ٦٥١، ولا خلاف في المذهب أن الشيخ الكبير إن أفطر لا قضاء عليه.

انظر: الفروع ٣/٣٣-٣٤، المبدع ٣/١٤، الإنصاف ٣/٢٨٤، شرح منتهى الإرادات ١/٤٤٢-٤٤٣.

٣ أي أنه لا يجب عليهما القضاء، إلا إن يختاراه بدل الإطعام.

قال ابن مفلح في الفروع ٣/٣٥: "وخيّرهما إسحاق بين القضاء والإطعام لشبههما بمريض وكبير".

٤ ساقطة من "ظ".

٥ ساقطة من "ع".

٦ نقل عنه نحو ذلك ابناه عبد الله وصالح، حيث قال عبد الله في المسائل ص١٨٦ برقم ٦٩٨: "سألت أبي عن رجل لم يزل مريضًا حتى مات، هل عليه قضاء الصوم؟ قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون قد فرّط".

وقال صالح في المسائل أيضًا٢/٨٩ برقم ٧٤٨: "قلت: رجل مرض في رمضان ثم استمر به المرض حتى مات؟ قال: ليس عليه شيء، لأنه كان في عذر".

قلت: وكونه لا شيء على من هذه حاله هو المذهب وما عليه الأصحاب.

وقال ابن قدامة: هو قول أكثر أهل العلم.

وقال المرداوي: "وذكر في التلخيص رواية يطعم عنه".

انظر: المغني ٣/١٤٢، الإنصاف ٣/٣٣٤، شرح منتهى الإرادات ١/٤٥٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢٤٨