تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٠٤-] قلت١: من أصبح صائمًا ثم بدا له فأفطر؟

قال: إن قضى يومًا فحسن، وإن لم يقض لم أعب عليه٢.

قال إسحاق: كما قال.٣

[٧٠٥-] قلت٤: صيام يوم الجمعة مفردًا؟

قال: أكرهه٥، إي لعمري.

قال إسحاق: كما قال٦، لما خص النبي ﷺ النهي فيه٧.

١ في "ع": "قال قلت".

٢ حكى نحو ذلك عنه ابن هانئ في المسائل١/١٢٨ برقم٦٢٢.

والمقصود صوم التطوع، وما حكي عن الإمام أحمد من عدم وجوب القضاء هو المذهب وما عليه أكثر الأصحاب، وروي عنه وجوب القضاء. انظر: المغني ٣/١٥١-١٥٢، والإنصاف ٣/٣٥٢.

٣ انظر اختلاف الصحابة ق٤٩أ، المغني٣/١٥٢.

٤ في "ع": "قال قلت".

٥ نقل ذلك عنه أيضًا أبو داود في المسائل ص ٩٦، ونقل نحوه ابن هانئ في المسائل ١/١٣٣برقم ٦٥٦.

وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم لا خلاف فيه في المذهب.

انظر: المغني٣/١٦٥، الفروع٣/١٢٢، المبدع٣/٥٤، الانصاف٣/٣٤٧.

٦ انظر: سنن الترمذي٣/١١٩.

٧ ومن ذلك ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده".

أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة٢/٢٤٨

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢٣٨