تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والكفارة١.

[٧٣٥-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه لما اختلف٢ فيه، ولا يشبه لمن تعمده كمن تعمد فطره بجماع أو أكل.

قال [إسحاق] ٣: والحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] ٤ عليهما قضاء يوم مكان يوم، ولا كفارة عليهما٥.

١ حكى ذلك عن الإمام إسحاق الحافظ ابن حجر في الفتح٤/١٥١، ولم يذكر الكوسج هنا قول الإمام أحمد في حكم الكفارة بالجماع فيما دون الفرج، وقد روي عنه في ذلك روايتان:

إحداهما: وجوب الكفارة كقول إسحاق، قال المرداوي: اختارها أكثر الأصحاب.

والثانية: عدم وجوب الكفارة، قال في الفروع: اختاره جماعة، وهي أظهر، وقال المردواي: "هي المذهب، وقال ابن رزين: وهي أصح".

الفروع ٣/٨٣، والإنصاف ٣/٣١٦.

وانظر أيضًا: المغني٣/١١٥، المحرر١/٢٣٠، المبدع٣/٣٣.

٢ في "ع": "اختلفوا".

٣ ساقطة من"ع".

٤ الواو من "ع".

٥ سبق عن الإمام إسحاق في المسألة: (٧٠٨)، قوله بوجوب القضاء على من احتجم وهو صائم، ولم يتعرض فيها لحكم الكفارة. ويأتي عنه في المسألة: (٧٣٨)، النص على عدم وجوبها على الحاجم والمحجوم كما ذكره هنا.

وقد حكى عنه السروي ما يدل على عدم وجوب الكفارة بالحجامة، حيث قال في الورقة ٤٨ب: "وذهبت طائفة إلى أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم معًا، روي ذلك عن علي ... وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وحكي عن عطاء: يجب على من احتجم وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢٦٧