تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شهادة رجل [واحد] .١

قال إسحاق: لا يجوز في الصوم حتى يشهد عدلان، كالفطر والأضحى.٢

[٦٨٨-] قلت:٣ من مات وعليه [ع-٣٣/أ] صوم شهر؟

قال: يطعم عنه في الصيام، والنذر يقضى عنه.٤

١ ساقطة من "ع".

وقبول شهادة عدل واحد في ثبوت شهر رمضان هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

وعنه رواية أنه لا يقبل في ثبوته إلا عدلان.

انظر: الهداية ١/٨٢، المغني ٣/١٥٧، المحرر ١/٢٢٨، الإنصاف ٣/٢٧٣-٢٧٤، منار السبيل ١/٢١٧.

٢ انظر: سنن الترمذي ٣/٧٥، شرح السنة ٦/٢٤٤، المغني ٣/١٥٧، طرح التثريب ٤/١١٥.

٣ في "ع": "قال قلت".

٤ أي من مات وعليه صيام أمكنه فعله ولكنه فرط فيه، إن كان هذا الصيام من رمضان يطعم عنه، أما إن كان صيام نذر فيصام عنه.

وقد روى ذلك عن الإمام أحمد أيضًا: ابنه عبد الله حيث قال في المسائل ص ١٨٦ برقم٦٩٧: "سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟ قال: يطعم عنه، وعند النذر قال: يصام عنه".

وقال أبو داود في المسائل أيضًا ص٩٦: "سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر"ا. هـ.

قلت: وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب- أي الإطعام عن صيام رمضان والقضاء عن صوم النذر- وقيل: يصام عنه رمضان، ويطعم عنه في النذر.

انظر: المغني ٣/١٤٣، المبدع ٣/٤٧-٤٨، الإنصاف ٣/٣٣٤، ٣٣٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢١٨