تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آخر، ويكون قد قضى فرضه، ولأن رمضان [قد] ١ قطع بين تمام صومه، وهو عذر بين لا يجوز ذلك في الحضر٢.

[٧٣٣-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر٣ نهارًا في [شهر] ٤ رمضان؟ فلم ير٥ به بأسًا في السفر٦.

قال [ع-٣٤/ب] إسحاق: كما قال٧، لأن حكم الجماع والأكل واحد.

[٧٣٤-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو٨

١ ساقطة من "ع".

٢ لم أقف على من نقل هذا عن الإمام إسحاق غير الكوسج، ولم يظهر لي المعنى.

٣ في "ع": "في سفر".

٤ ساقطة من "ع".

٥ أي الإمام أحمد.

٦ حكى رواية الكوسج هذه القاضي أبو يعلى في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين١/٢٦٢ حيث قال: "ونقل ابن منصور قلت لأحمد: قال الزهري: يكره للمسافر أن يجامع امرأته في سفره نهارًا في رمضان، فلم ير به بأسًا في السفر"ا. هـ

وقال ابن قدامة في المغني٣/١٠٢: "ومتى أفطر المسافر فله فعل جميع ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع وغيره".

٧ في "ع" "كما قال أحمد".

٨ في "ع": "فهذا".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢٦٥