تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن غشيها نهارًا لم يكن عليه كفارة.١

[٦٧٦-] قلت: من أفطر يومًا من قضاء رمضان بإصابة أهله؟

قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[٦٧٧-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟

قال: يصوم شهرين. قال إسحاق: كما قال.٤

١لم أقف على من حكاه عن الإمام إسحاق في غير هذا الموضع، لكن قوله ما أحب أن يغشاها يوافق قوله هذا عدم وجوب الكفارة.

٢ أورد هذه المسألة بنصها ابن هانئ في مسائله١/١٢٩ برقم:٦٣٠، والقول بعدم الكفارة هو المذهب، وما عليه الأصحاب وقطع به أكثرهم.

وروي عن الإمام أحمد وجوب الكفارة.

انظر: المغني٣/١٢٥، الإنصاف٣/٣٢١.

٣ لم أقف على قوله في غير هذا الموضع، لكن قال ابن قدامة: "ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء". المغني٣/١٢٥.

وانظر أيضًا: الإشراف ق٨٦ب.

٤ حكى ذلك عن الإمامين أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل العلم ابن قدامة وقال: "ولا نعلم لهم مخالفًا إلا ما روي عن عطاء أنه لو صام شهرًا أجزأه، وقال النخعي ثم رجع عنه" ا.؟ وقال المرداوي: "ولا نعلم فيه خلافًا".

المغني ٧/٣٨٠، الإنصاف ٩/٢٢٣.

وانظر أيضًا: الإشراف لابن المنذر ٤/٢٥٠، فتح الباري ٩/٤٣٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢٠٦