تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذلك [أيضًا] .١

قال إسحاق: كما قال٢.

[٧٠٢-] قلت: (من أكل أو شرب ناسيًا) ٣؟

قال: ليس عليه شيء٤.

قال إسحاق: كما قال٥.

١ ساقطة من"ع".

٢ تشتمل هذه المسألة على حكم إمساك المذكورين بقية اليوم، وحكم قضائهم له، فأما الإمساك فقد تقدم الكلام عليه في المسألتين: (٦٧٥)، (٦٩١) .

وأما القضاء فلا خلاف في وجوبه على المسافر والحائض.

أما اليهودي والنصراني إذا أسلما فالمذهب وما عليه الأصحاب أنه يجب عليهما القضاء.

وروي عن الإمام أحمد عدم وجوب القضاء.

انظر: الإشراف ق٩٠أ، المغني٣/١٣٥، الإنصاف٣/٢٨٢، ٢٨٣.

٣ في"ع": "إذا أكل ناسيًا".

٤ نقل هذه المسألة عن الإمام أحمد ابنه عبد الله في المسائل ص١٩٢ برقم٧١٩، وأبو داود في المسائل أيضًا ص٩٢، وهذا هو المذهب، ولم ينقل خلافه.

انظر: الهداية١/٨٣، والمغني٣/١١٦، والفروع ٣/٥١، والمبدع ٣/٢٦، والإنصاف ٣/٣٠٤.

٥ انظر: المغني٣/١١٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢٣٦