تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٣٦-] (قلت لإسحاق) ١: صائم وجد شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر٢ ذكره لكي ينقطع المذي (إذا وجد انتشارًا) ٣ ودفق الماء الأعظم٤، عليه٥ القضاء دون الكفارة؟

قال إسحاق: عليه القضاء ولا كفارة [عليه] ٦ لأنه٧ لم يتعمد

١ في "ع": "قال قلت لأحمد"، وسياق المسألة يدل على ما أثبته، لأنه لم يرد فيها جواب للإمام أحمد.

٢ النتر: جذب فيه قوة وجفوة، وقد ورد فيه حديث: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات".

رواه: أحمد في مسنده٤/٣٤٧، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الاستبراء بعد البول١/١١٨، حديث٣٢٦، وهو ضعيف.

انظر: بلوغ الأماني١/٢٨٧، وضعيف سنن ابن ماجه ص٢٧،

وانظر معنى النتر في النهاية في غريب الحديث٥/١٢، بلوغ الأماني١/٢٨٧.

٣ في "ظ": "أو وجد الكسل" والأقرب لسياق المسألة ما أثبته.

٤ أي المني.

٥ في "ع": "فإن عليه".

٦ ساقطة من "ع".

٧ في "ع": "لا"، ولا شك أنه خطأ من الناسخ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢٦٨