تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: إن فعل لم يفسد صومه، وتركه أفضل،١ (ولا يرد ريقه) ٢ على حال.

[٦٩٤-] قلت: الفطر قبل المغرب٣ أحب إليك؟

قال: تعجيل الفطر يستحب،٤ فأما إن كان لرجل حاجة أو شغل.٥

١ حكى عن الإمام إسحاق كراهة مضغ العلك للصائم، وأنه إن فعل لم يفسد صومه، ابن المنذر في الإشراف ق٨٨ ب.

٢ في "ع": ولا يزد رد ريقه".

٣ أي قبل صلاة المغرب.

٤ هذا بلا خلاف في المذهب، وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم.

انظر: الإقناع لابن المنذر ١/٢٠٠، والمغني ٣/١٧٠، والفروع ٣/٧١، والإنصاف ٣/٣٢٩.

٥ هكذا في النسختين، والمعنى أنه إن كان الأمر كذلك فلا بأس بتأخير الفطر.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢٢٤