تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إذا برز عن البيوت.١

قال إسحاق: لا، بل حين٢ يضع رجله في الرحل فله الإفطار،٣ [ظ-٢١/أ] كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. وسن النبي ﷺ ذلك،٤

١ أورد ذلك عن الإمام أحمد أيضًا ابن هانئ في المسائل١/١٣٠ برقم ٦٣١ وأبو داود في المسائل ص٩٥.

ومعنى برز عن البيوت أي تجاوزها وخرج عنها. قال ابن قدامة في المغني٣/١٠١: "لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني: أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها"ا. هـ.

والصحيح من المذهب أنه لا يفطر إلا إذا فارق البيوت، سواء كانت داخل السور أو خارجه.

وقيل: له الفطر إذا فارق سور بلده ولو لم يفارق البيوت.

انظر: المبدع ٢/١٠٨، ٣/١٤، والإنصاف ٢/٣٢٠-٣٢١، ٣/٢٨٧، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٤٤.

٢ في "ع": "حتى".

٣ أي أنه له الفطر قبل خروجه من البلد. وقد حكى ذلك عنه الترمذي في السنن ٣/١٦٤، وابن مفلح في الفروع ٣/٣.

٤ وهو ما روى الترمذي بسنده عن محمد بن كعب أنه قال: "أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة، ثم ركب".

أخرجه في كتاب الصوم، باب من أكل ثم خرج يريد سفرًا ٣/١٦٣، حديث ٧٩٩ وقال: هذا حديث حسن.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢٢٢