تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث النبي ﷺ بيان خطأ ولا عمد،١ هو مخير في الكفارة،٢ وفي الأكل والشرب عليه القضاء.٣

قال إسحاق: عليه في الأكل والشرب عمدًا الكفارة، تشبيهًا بقول النبي ﷺ في المجامع،٤ وكذلك أفتى الحسن٥ وغيره من التابعين

١ أي حديث أبي هريرة الذي سبق قريبًا.

٢ هذه رواية عن الإمام أحمد.

والصحيح من المذهب أن الكفارة على الترتيب وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

انظر: الهداية١/٨٤، المغني ٣/١٢٧، الإنصاف ٣/٣٢٢.

٣ أي ولا كفارة عليه، وهو ما نص عليه في بداية المسألة رقم: (٦٧٨) .

٤ انظر: الإشراف ق٨٧ب، شرح السنة ٦/٢٨٩، المغني٣/١١٥، اختلاف الصحابة والتابعين ق٤٦أ، الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٢١، المجموع ٦/٣٣٠، وسنن الترمذي ٣/٩٤.

وتقدمت الإشارة للمسألة في كتاب الطهارة، انظر المسألة (١١٨) .

٥ ممن قال بذلك غير الحسن البصري، عطاء بن أبي رباح، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو حنيفة، ومالك.

انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة في الهامش السابق: المبسوط ٣/٧٣، تحفة الفقهاء ١/٣٦١، الهداية ١/٢٢٤، التفريع ١/٣٠٥، الكافي لابن عبد البر ١/٢٩٦، سراج السالك ١/٩٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢٠٩