٨٧٦ - وَرَأَى أبُو بكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ وَقدْ قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -:
"أمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلَهَ إلا الله، فَإذَا قَالُوا: لا إلَهَ إلا الله عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ؛ إلا بِحَقّها". فَقَالَ أَبُو بكْرٍ: وَالله لأقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ الله - ﷺ -.
ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إلى مَشُورةٍ إذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ الله - ﷺ - في الَّذينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكَاةِ، وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ.
٨٧٧ - وَقَالَ النبيُّ - ﷺ -: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ".
١٤٣٢ - وَكَانَ القُرَّاءُ أصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أوْ شُبَّانًا، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ الله عز وجل.
* * *
٨٧٦ - يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم موصولًا في "ج ١/ ٢٤ - الزكاة/ ١ - باب".
٨٧٧ - مضى موصولًا من حديث ابن عباس في "٨٨ - استتابة المرتدين/ ٢ - باب"
١٤٣٢ - هذا طرف من حديث ابن عباس الموقوف في قصة عيينة بن حصن مع عمر رضي الله عنه، وقد مضى قريبًا "٩٦ - الاعتصام/ ٢ - باب".