تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٧٦ - وَرَأَى أبُو بكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ وَقدْ قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -:

"أمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلَهَ إلا الله، فَإذَا قَالُوا: لا إلَهَ إلا الله عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ؛ إلا بِحَقّها". فَقَالَ أَبُو بكْرٍ: وَالله لأقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ الله - ﷺ -.

ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إلى مَشُورةٍ إذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ الله - ﷺ - في الَّذينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكَاةِ، وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ.

٨٧٧ - وَقَالَ النبيُّ - ﷺ -: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ".

١٤٣٢ - وَكَانَ القُرَّاءُ أصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أوْ شُبَّانًا، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ الله عز وجل.

* * *

٨٧٦ - يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم موصولًا في "ج ١/ ٢٤ - الزكاة/ ١ - باب".

٨٧٧ - مضى موصولًا من حديث ابن عباس في "٨٨ - استتابة المرتدين/ ٢ - باب"

١٤٣٢ - هذا طرف من حديث ابن عباس الموقوف في قصة عيينة بن حصن مع عمر رضي الله عنه، وقد مضى قريبًا "٩٦ - الاعتصام/ ٢ - باب".

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٤ · ص ٣٣٠