١٢ - باب مَنْ شَبَّهَ أصْلًا مَعْلُومًا بأصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمَهُمَا لِيفْهَمَ السَّائِلُ
٢٧١١ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أنَّ أَعْرَابِيًا أتَى رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: إنَّ امْرَأتي ولَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وإنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -:
"هَلْ لَكَ مِنْ إبِلٍ؟ ". قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:
"فَمَا ألْوَانُهَا؟ ". قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ:
"هَلْ فيها مِنْ أوْرَقَ؟ ". قَالَ: إنَّ فيها لَوُرْقًا، قالَ:
"فَأنَّى تُرَى (١٩) ذَلِكَ جَاءَهَا؟ ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! [لعله ٦/ ١٧٨] عِرْقٌ نَزَعَهَا (وفي روايةٍ: أراه عِرْقٌ نزعه ٨/ ٣١) قَالَ:
"وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ". وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الانْتِفَاءِ مِنْهُ.
١٣ - باب مَا جَاءَ في اجْتِهَادِ القُضَاةِ بِمَا أنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لِقَولِهِ: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
٨٦٦ - وَمَدَحَ النبيُّ - ﷺ - صَاحبَ الحِكْمَةِ حينَ يَقْضي بِها وَيُعَلِّمها وَلا يَتَكلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ، وَمُشَاوَرَةِ الخُلَفَاءِ، وَسُؤَالِهِمْ أهْلَ العِلْمِ.
٢٧١٢ - عَنِ المغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ عَنْ إمْلاصِ (٢٠)
(١٩) قوله: (ترى) بفتح الفوقية أو بضمها أي: تظن. (شارح).
٨٦٦ - يشير إلى حديث ابن مسعود المتقدم في "ج١/ ٣ - العلم/ ١٦ - باب".
(٢٠) (الإملاص): إلقاء المرأة الجنين ميتًا. اهـ عيني.