تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٧٦ - وكَرِهَ ابراهيمُ أجرَ النَّائِحَةِ، والمُغَنِّيَةِ.

وقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

٤٧٧ - وقال مجاهد: ﴿فتَياتِكُم﴾: إماءَكُم.

١٠٦٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

"نَهَى النبيُّ - ﷺ - عن كَسْبِ الِإماءِ".

٢١ - بابُ عَسْبِ الفَحْلِ (١٧)

١٠٦٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

"نهى النبيُّ - ﷺ - عن عَسْبِ الفَحْلِ".

٢٢ - بابٌ إذا استَأجَرَ أرْضًا فماتَ أحَدُهُما

٤٧٨ - وقال ابن سيرين: ليس لأهلِهِ أنْ يُخْرِجوهُ إلى تَمامِ الأجَلِ.

٤٧٩ - ٤٨١ - وقال الحكمُ والحسن وإياسُ بن معاويةَ: تُمْضَى الإِجارةُ إلى أجَلِها.

٤٧٦ - وصله ابن أبي شيبة (٧/ ٩) وسنده صحيح.

٤٧٧ - وصله ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، والطبري، والفريابي في "تفسيره".

(١٧) العسب: كراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضًا: ضرابه، وقيل: ماؤه كما في "مختار الصحاح". والظاهر أن النهي إنما هو عن أخذ الكراء للضِّراب لعدم تقوّمه.

٤٧٨ - وصله ابن أبي شيبة عنه (٧/ ٢٧٦ - ٢٧٧) وسنده صحيح.

٤٧٩ - ٤٨١ - وصله ابن أبي شيبة عن الحسن، وإياس بن معاوية، وأما الحكم فلم يخرجه الحافظ. وأقول: الذي في "مصنفه" (٧/ ٢٦٧): "الحكم"؛ مكان (الحسن)، وأنه قال: "تنقص الإِجارة".

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٩٣