تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - بابُ الرَّهْنِ في السَّلَم

(قلت: أسند فيه حديث عائشة المشار إليه آنفًا).

٧ - بابُ السَّلَمِ إلى أجَلٍ مَعْلومٍ

٤٥٩ - ٤٦٢ - وبهِ قال: ابنُ عباسٍ، وأبو سعيدٍ، والأسوَد، والحَسَن.

٤٦٣ - وقال ابنُ عُمَرَ: لا بأسَ في الطعامِ المَوْصوفِ بسِعْرٍ مَعْلومٍ، إلى أجلٍ مَعْلومٍ؛ ما لم يَكُ ذلك في زَرْعٍ لم يَبْدُ صَلاحُهُ.

٨ - بابُ السَّلمِ إلى أن تُنْتَجَ الناقَةُ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم "٣٤ - البيوع/ ٦١ - باب/ رقم الحديث ١٠١٣").

٤٥٩ - ٤٦٢ - فأما قوله: (ابن عباس)، فوصله الشافعي، وابن أبي شيبة من طريقين عنه، صحح أحدهما الحاكم (٢/ ٢٨٦)، وهو كما قال.

وأما قوله: (أبي سعيد)، وهو الخدري؛ فوصله عبد الرزاق بسند جيد عنه، وأما قوله:

(الأسود) - وهو ابن يزيد النخعي- فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه.

وأما قوله: (الحسن) - وهو البصري- فوصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه.

٤٦٣ - وصله الإمام مالك في "الموطأ" عن نافع عنه قال: لا بأسَ أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف، فذكر مثله، وزاد: "أو ثمرة لم يبد صلاحها".

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٨٠