تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المغانِمَ مع رسولِ الله - ﷺ -، فكان يأتينا أنْباطٌ من أنْباطِ الشام، فنُسْلِفُهُم ٣/ ٤٦) في الحِنْطَةِ والشَّعيرِ والزَّيْتِ (وفي روايةٍ: والزبيب) في كيلٍ مَعلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ. قلتُ: إلى مَن كان أصْلُهُ عندَهُ؟ قال: ما كُنَّا نسألُهُم عن ذلك. ثم بَعَثاني إلى عبد الرحمن بن أبْزى، فسألْتُهُ؟ فقالَ: كان أصحابُ النبي - ﷺ - يُسْلِفونَ على عَهْدِ النبيِّ - ﷺ -، ولم نَسْألْهُم ألهُمْ حَرْثٌ أم لا؟

٤ - بابُ السَّلَمِ في النَّخْلِ

١٠٥٧ - عن أبي البَخْتَرِي: سألتُ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عن السَّلَم في النَّخْلِ؟ فقال:

"نهى النَّبي - ﷺ - عن بيعِ الثَّمَرِحتى يَصْلُحَ، ونَهَى عن الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ".

١٠٥٨ - وسألتُ ابن عباس [عن السَّلَمِ في النخلِ؟]، فقال:

"نهى النبيُّ - ﷺ - عن بيعِ النَّخْلِ حتى يأكُلَ، أويُؤْكَلَ، وحتى يُوزَنَ". قلتُ: وما يُوزَنُ؟ قال رجُلٌ عندَهُ: حتى يُحْزَرَ (وفي روايةٍ: يُحْرَز) (٢).

٥ - بابُ الكَفيلِ في السَّلَمِ

(قلت: أسند في حديث عائشة المتقدم "٣٤ - البيوع / ١٤ - باب/ رقم الحديث ٩٧٦").

(٢) بتقديم الراء على الزاي، أي: يحفظ، وفي الرواية الأولى: (يحزر) بتقديم الزاي على الراء، أي: يخرص، و(كلها)، أي: الكيل والوزن، والأكل والخرص كنايات عن ظهور صلاحها.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٧٩