تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥ - بابُ من أخَّرَ الغريمَ إلى الغدِ أو نحوِهِ ولم يَرَ ذلك مَطْلًا

٣٧٦ - وقال جابرٌ: اشتدَّ الغُرَماءُ في حقوقهِم في دَينِ أبي، فسألهُم النبيُّ - ﷺ - أن يَقْبَلوا ثمَر حائِطي، فأبَوْا، فلم يُعْطِهِمُ الحائطَ، ولم يَكْسِرْهُ لهُم، وقال:

"سأغدو عليكَ غدًا"، فغدا علينا حين أصبحَ، فدعا في ثمرِها بالبركةِ، فقضيتُهم.

١٦ - بابُ من باعَ مالَ المُفْلِسِ أو المُعْدِمِ فقَسَمَهُ بين الغرماءِ، أو أعطاهُ حتى يُنْفِقَ على نفسه

١١٠٦ - عن جابرِ بن عبد اللهِ رضي الله عنهما قالَ: أعتَقَ رَجُلٌ [من أصحابه - ﷺ - ٧/ ١١٨] [من الأنصار ٧/ ٢٣٨] غُلامًا لهُ عن دُبُرٍ [لم يكنْ لهُ مال غيرُه]، [فردَّهُ ٣/ ٩٠]، [فبلَغَ النبيَّ - ﷺ٧/ ٢٣٨]، [فدعا به ٣/ ١٢٠]، فقالَ:

"مَن يشتَريهِ مني؟ ". فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبدِ الله [بنُ النَّحَّام] [بثمانِ مائةِ درهم]، فأخذ ثمَنَهُ، فدَفَعَهُ إليهِ. [قال: فسمعتُ جابرًا يقولُ: عبدًا قبطيًا مات عام أول ٨/ ٥٧].

١٧ - بابٌ إذا أقرضَهُ إلى أجلٍ مُسَمًّى أو أجَّلَهُ في البيعِ

٥٢٠ - قالَ ابنُ عُمر في القرضِ إلى أجلٍ: لا بأسَ بهِ، وإنْ أُعْطِيَ أفْضَلَ من دراهِمِهِ؛ ما لم يشترطْ.

٥٢١ و٥٢٢ - وقال عطاءٌ، وعمرو بن دينار: هو إلى أجَلِهِ في القَرْضِ.

٣٧٦ - تقدم موصولًا في "٣٤ - البيوع / ٥١ - باب/ رقم الحديث ١٠٠٥".

٥٢٠ - وصله ابن أبي شيبة.

٥٢١ و٥٢٢ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنهما.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ١٣١