تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"ستَرَوْنَ بعدي أثَرَةً (١٢)؛ فاصْبِروا حتى تَلْقَوْني".

١٧ - بابُ حَلْبِ (١٣) الإِبلِ على الماءِ

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أبي هريرة المتقدم "ج ١/ ٢٤ - الزكاة/ ٣ - باب/ رقم الحديث ٦٧١").

١٨ - بابُ الرَّجُلِ يكونُ لهُ مَمَرٌّ أو شِرْبٌ في حائطٍ أو نخلٍ

٣٧٤ - قالَ النبيُّ - ﷺ -:

"مَن باعَ نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ؛ فثمَرَتُها للبائعِ".

فللبائع المَمَرُّ والسَّقْيُ حتى يَرْفَعَ، وكذلك ربُّ العَرِيَّةِ.

١١٠٢ - عن رافع بن خَديجٍ وسهلِ بن أبي حَثْمَةَ "أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَهى عن المُزابَنَةِ: بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ؛ إلا أصحابَ العرايا، فإنَّه أذِنَ لهُم (*) ".

(١٢) بفتح الهمزة والمثلثة، وبضم الأولى وسكون الأخرى، ويقال: بكسر الهمزة، وسكون المثلثة، وهو الاستئثار.

(١٣) بفتح اللام ويجوز تسكينها، أي: استخراج ما في ضرعها من اللبن، وقوله: (على الماء)؛ أي: عند الماء يوم وروها.

٣٧٤ - وصله المصنف فيما سبق "٣٤ - البيوع/ ٩٠ - باب/ رقم الحديث ١٠٣٩".

(*) قلت: هذا حديث رافع فيما يبدو، فقد سبق حديث سهل وحده بأتم منه (١٠٩٤)، ولذلك أعطيت للحديث هنا رقمًا واحدًا، وحقه رقم آخر من أجلِ حديث سهل لولا أنه تقدم.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ١٢٧