تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨١ - وكنَّ نساءٌ يَبعثنَ إلى عائشةَ بالدَّرَجَةِ فيها الكُرْسفُ فيه الصُّفرةُ، فتقولُ: لا تَعجَلْن حتى تَرَيْن القَصَّةَ البيضاءَ. تريد بذلك الطُّهرَ من الحَيْضةِ.

٨٢ - وبلَغ ابنةَ زيد بن ثابت أن نساءً يَدْعونَ بالمصابيحِ من جوْفِ الليْل ينظُرْن إلى الطُّهرِ. فقالت: ما كانَ النساءُ يَصْنَعْنَ هذا، وعابَت عليْهنَّ (٧).

(قلت: أسند طرفًا من حديث بنت أبي حبيش المتقدم برقم ١٣٧).

٢١ - باب لا تقضي الحائضُ الصلاةَ

٦٣ و٦٤ - وقالَ جابرٌ وأبو سعيدٍ عن النبيِّ - ﷺ -: "تَدعُ الصَّلاة".

١٧٥ - عن مُعاذَة أنَّ امرأةً قالت لعائشةَ: أَتَجْزي إحدانا صَلاتَها إذا طَهُرَت؟ فقالت: أَحَرُوريَّةٌ أنتِ؟! كنَّا نحيضُ معَ النبيِّ - ﷺ -، فلا يأمرُنا به، أوْ قالت: فلا نفعلُه.

٢٢ - باب النَّوم مع الحائض وهي في ثيابِها

(قلت: أسند فيه حديث أم سلمة المتقدم برقم ١٦٥).

٢٣ - باب مَن أَخذَ ثيابَ الحَيْض سوَى ثياب الطُّهْر

٨١ - وصله مالك في "الموطأ" (١/ ٧٧ - ٧٨) بسند حسن عنها.

٨٢ - وصله مالك أيضًا بسند فيه نظر، بينه الحافظ. وابنة زيد هذه لم يعرف ما اسمها.

(٧) قال ابن بطال وغيره: لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع، وهو مذموم.

٦٣ و٦٤ - أما حديث جابر، فهو فيما يبدو حديثه الآتي في "ج ٤/ ٩٤ - التمني/٣ - باب" في حيضة عائشة في الحج، وفيه: "غير أنها لا تطوف ولا تصلي".

وأما حديث أبي سعيد، فحديثه الآتي موصولًا في "٢٤ - الزكاة/٤٤ - باب"، وفيه:

"أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم!؟ ".

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ١١٩