بيده هكدْا، ولم يُرِدْها)، (وفي أخرى: فناولتُه ثوبًا فلم يأخذْه، فانطلق وهو ينفض
يديه)].
٦ - باب مَن بدأَ بالحِلاب أو الطِّيب عند الغسل
١٥١ - عن عائشة قالت: كانَ النبيُّ - ﷺ - إذا اغتَسَل مِن الجَنابَة دعَا بِشَيْءٍ نحوِ الحِلابِ، فأَخذَ بِكفِّهِ، فبدَأَ بشِقِّ رأسِه الأَيْمن، ثم الأَيسَر، فقالَ بهِما على رأسِه.
٧ - باب المضمضةِ والاستنشاق في الجَنابة
(قلت: أسند فيه حديث ميمونة المتقدم آنفًا).
٨ - باب مسْح اليَدِ بالتراب لِتكون أَنقى
(قلت: أسند فيه حديث ميمونة المتقدم آنفًا).
٩ - باب هل يُدخِل الجُنُبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يَغسلَها إذا لم يكن على يدِه قذَرٌ غيْرُ الجنابَة؟
٧٠ و٧١ - وأَدخَلَ ابنُ عمَر والبَرَاء بن عازب يدَه في الطَّهورِ ولم يَغسلْها، ثم توضَّأَ.
٧٢ و٧٣ - ولم يَرَ ابن عُمَر وابن عباس بأسًا بما ينتضحُ من غُسْل الجَنابةِ.
١٥٢ - عن أنس بن مالك قال: كانَ النبيُّ - ﷺ - والمَرأَةُ من نسائِه يَغتسلان
٧٠ و٧١ - أما أثر ابن عمر، فوصله سعيد بن منصور بمعناه.
وأما أثر البراء فوصله ابن أبي شيبة.
٧٢ و٧٣ - أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه.
وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه، وعبد الرزاق من وجه آخر عنه.