تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيده هكدْا، ولم يُرِدْها)، (وفي أخرى: فناولتُه ثوبًا فلم يأخذْه، فانطلق وهو ينفض

يديه)].

٦ - باب مَن بدأَ بالحِلاب أو الطِّيب عند الغسل

١٥١ - عن عائشة قالت: كانَ النبيُّ - ﷺ - إذا اغتَسَل مِن الجَنابَة دعَا بِشَيْءٍ نحوِ الحِلابِ، فأَخذَ بِكفِّهِ، فبدَأَ بشِقِّ رأسِه الأَيْمن، ثم الأَيسَر، فقالَ بهِما على رأسِه.

٧ - باب المضمضةِ والاستنشاق في الجَنابة

(قلت: أسند فيه حديث ميمونة المتقدم آنفًا).

٨ - باب مسْح اليَدِ بالتراب لِتكون أَنقى

(قلت: أسند فيه حديث ميمونة المتقدم آنفًا).

٩ - باب هل يُدخِل الجُنُبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يَغسلَها إذا لم يكن على يدِه قذَرٌ غيْرُ الجنابَة؟

٧٠ و٧١ - وأَدخَلَ ابنُ عمَر والبَرَاء بن عازب يدَه في الطَّهورِ ولم يَغسلْها، ثم توضَّأَ.

٧٢ و٧٣ - ولم يَرَ ابن عُمَر وابن عباس بأسًا بما ينتضحُ من غُسْل الجَنابةِ.

١٥٢ - عن أنس بن مالك قال: كانَ النبيُّ - ﷺ - والمَرأَةُ من نسائِه يَغتسلان

٧٠ و٧١ - أما أثر ابن عمر، فوصله سعيد بن منصور بمعناه.

وأما أثر البراء فوصله ابن أبي شيبة.

٧٢ و٧٣ - أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه.

وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه، وعبد الرزاق من وجه آخر عنه.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ١٠٣