تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فُلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ وَتَمَسَّكَ بِهِ.

- وَفِي الحَدِيثِ: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ قَيِّمَتْهُمُ امْرَأَةٌ» (١).

يَعْنِي الَّذِي يَقُوْمُ بِسِيَاسَةِ أُمُوْرِهِم.

- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ -

مَعْنَاهُ: قَوَّمْتَ، وَهُوَ كَلَامُ أَهْلِ مَكَّةَ، يَقُوْلُوْنَ: اسْتَقَمْتُ المَتَاعَ بِمَعْنَى قَوَّمْتُهُ، ثُمَّ قال: وَإِذَ اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِالنَّسِيئَةِ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ» (٢).

وَمَعْنَى الحَدِيثِ: أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيُقَوِّمُهُ بِثَلَاثِيْنَ ثُمَّ يَقُولُ: بِعْهُ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَكَ، فَإِنْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ بِالنَّقْدِ [فَهُوَ جَائِزُ] (٣) وَيَأْخُذُ مَا زَادَ، وَإِنْ بَاعَهُ بالنَّسِيئَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَبِيْعُهُ بِالنَّقْدِ فَالبَيْعُ مَرْدُوْدٌ وَلَا يَجُوْزُ (٤).

• (قوه) فِي الحَديثِ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا أَهْلُ قَاهٍ، فَإِذَا كَانَ قَاهُ أَحَدِنَا دَعَا مَنْ يُعِيْنُهُ» (٥).

القَاهُ: سُرْعَةُ الإِجَابَةِ، مَعْنَاهُ: أَنَّ بَعْضَنَا يُعَاوِنُ بَعْضًا فِي أَعْمَالِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ.

(١) الحديث في: سنن النّسائي كتاب: آداب القضاة باب: النَّهي عن استعمال النِّساء في الحكم ب (٨) ح (٥٣٨٨) ص ٨/ ٢٢٧، ومسند أحمد ٥/ ٥٠، وفتح الباري ١/ ٣٩٠ في المقدمة: الحديث التّاسع والستُّون.

(٢) الحديث في: مصنَّف عبد الرَّزَّاق ٨/ ٢٣٦.

(٣) زيادة من غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٢٣٢، والفائق ٣/ ٢٣٥، والنِّهاية ٤/ ١٢٥.

(٤) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٢٣٢.

(٥) الحديث في: غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ١١٦، والغريبين ٥/ ١٥٩٩، والفائق ٣/ ٢٣٧، وغريب ابن الجوزيّ ٢/ ٢٧٢.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٩ · ص ٣٢٣