أَيْ: تَكْنِسُهُ وَتَجْمَعُ القُمَامَة فَتُخْرِجُهَا مِنَ المَسْجِدِ.
• (قمن) وَفِي الحَدِيثِ: «أَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجابَ لَكُمْ» (١).
أَيْ: جَدِيْرٌ وَحَرِيٌّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.
وَفِيْهِ لُغَتَانِ: قَمَنٌ وقَمِنٌ، فَمَنْ أَرَادَ المَصْدَرَ لَمْ يُثَنِّ وَلَمْ يَجْمَعْ وَلَمْ يُؤَنِّثْ، وَمَنْ كَسَرَ وَأَرَادَ النَّعْتَ ثَنَّى وَجَمَعَ.
وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى قَمِيْنٌ (٢).
(١) الحديث في: سنن النّسائي كتاب: التَّطبيق باب: الأمر بالاجتهاد في الدُّعاء في السُّجود ب (٦٢) ح (١١٢٠) ص ٢/ ٢١٧، والبيهقي ٢/ ١٥٨، وصحيح ابن خزيمة ١/ ٣٠٣.
(٢) انظر الغريبين ٥/ ١٥٨٤.
مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٥