تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَيْ: تَكْنِسُهُ وَتَجْمَعُ القُمَامَة فَتُخْرِجُهَا مِنَ المَسْجِدِ.

• (قمن) وَفِي الحَدِيثِ: «أَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجابَ لَكُمْ» (١).

أَيْ: جَدِيْرٌ وَحَرِيٌّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

وَفِيْهِ لُغَتَانِ: قَمَنٌ وقَمِنٌ، فَمَنْ أَرَادَ المَصْدَرَ لَمْ يُثَنِّ وَلَمْ يَجْمَعْ وَلَمْ يُؤَنِّثْ، وَمَنْ كَسَرَ وَأَرَادَ النَّعْتَ ثَنَّى وَجَمَعَ.

وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى قَمِيْنٌ (٢).

(١) الحديث في: سنن النّسائي كتاب: التَّطبيق باب: الأمر بالاجتهاد في الدُّعاء في السُّجود ب (٦٢) ح (١١٢٠) ص ٢/ ٢١٧، والبيهقي ٢/ ١٥٨، وصحيح ابن خزيمة ١/ ٣٠٣.

(٢) انظر الغريبين ٥/ ١٥٨٤.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٩ · ص ٣٠٥