هُوَ النَّمَّامُ، يُقَالُ: فُلَانٌ يَقُتُّ الحَدِيثَ قَتًّا، أَيْ: يَنُمُّهُ نَمًّا (١).
- وَفِي الحَدِيْثِ: «أَنَّهُ ادَّهَنَ بِزَيْتِ غَيْرَ مُقَتَّتٍ» (٢).
أَيْ: [غَيْرَ] (٣) مُطَيَّبٍ، وَهُوَ الَّذِي تُطْبَخُ فِيْهِ الرَّيَاحِيْنُ حَتَّى تَطِيبَ (٤).
• (قتر) وَفِي قِصَّةِ الحُدَيْبِيَّةِ: «إِلا وَقَدْ خَلَفَتْهُم فَتَرَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ» (٥).
وَهِي غَبَرَةُ الخَيْلِ، وَيُقَالُ: القَتَرُ أَيْضًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾ (٦).
- وَفِي الحَدِيْثِ: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ﷺ (٧) عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَ نِكَاحَهَا فَقَالَ: بِقَدْرِ أَيِّ النِّسَاء هِيَ؟ فَقَالَ: قَدْ رَأَتِ القَتِيْرَ. فَقَالَ: دَعْهَا» (٨).
(١) قاله الكسائي وأبو زيد أو أحدهما حكاه أبو عبيد في غريب الحديث ١/ ٣٣٩.
(٢) الحديث في: سنن الترمذي كتاب: الحج باب: ادهان المحرم بالزيت ب (١١٤) ح (٩٦٢) ٣/ ٢٩٤ وفيه: «كان يدَّهن بالزيت وهو محرم غير المُقتَّتِ»، وابن ماجه كتاب: المناسك باب: ما يدَّهن به المحرم ب (٨٨) ح (٣٠٨٣) ٢/ ١٩٥، وفيه: «كان يدَّهن رأسه بالزيت وهو المقتت»، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٩، ومسند أحمد ٢/ ٢٥، ٢٩، ٧٢، ١٢٦، ١٤٥.
(٣) سقط من جميع النُّسخ، والزيادة من غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٣٢.
(٤) قاله أبو عبيد. انظر غريب الحديث ٢/ ٣٢.
(٥) سبق تخريجه م ٤ ج ٢ ص ٤٧ (عدد).
(٦) سورة يونس، آية (٢٦).
(٧) هكذا في (م): «سأله عن النَّبيِّ».
(٨) الحديث في: سنن أبي داود كتاب: النكاح باب: في تزويج من لم يولد ب (٢٨) ح (٢١٠٣) ٢/ ٥٨٠ بلفظ: «بقرن أي النساء هي»، والبيهقي ٧/ ٢٣٥، ومسند أحمد ٦/ ٣٦٦، والمعجم الكبير للطبراني ١٩/ ١٩٠، وطبقات ابن سعد ٨/ ٣٠٤.