فَأَمَّا الكَفَالَةُ فَيُقَالُ فِيهَا: قَبُلَ بِهِ يَقْبُلُ بِالضَّمِّ (١).
- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا بَأْسَ بِالقَبِيْلِ فِي السَّلَمِ» (٢).
أَرَادَ بِهِ الكَفِيلَ، يُقَالُ: قَبِلَ بِهِ قَبَالَةً، أَيْ: كَفِلَ بِهِ.
وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ (٣).
- وَفِي الحَدِيثِ «أَنَّ اللهَ تَعَالَى كَلَّمَ أَدَمَ قِبَلًا» (٤).
وَيَجُوْزُ قَبَلًا، أَيْ: مُسْتَأْنِفًا لِلْكَلَامِ.
- وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّ الحَقَّ بِقَبَلٍ» (٥).
أَيْ: وَاضِح لَكَ حَيْثُ تَرَاهُ، كَمَا يُقَالُ: الحَقُّ عَارٍ، أَيْ: بَيِّنٌ مَكْشوفٌ. - وَفِي الحَدِيْثِ: «نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِشَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ مُقَابَلَةٍ» (٦).
(١) انظر غريب الحديث للخطابي ٢/ ٥١٩.
(٢) الحديث في: مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧١ بلفظ: «أنه كان لا يرى بالرهن في السلم بأسًا».
(٣) سورة الإسراء، آية (٩٢).
(٤) الحديث في: صحيح ابن حبان ٢/ ٧٧، ومجمع الزوائد ٨/ ٣٦٤، والمعجم الأوسط للطبراني ٤/ ٣٠١، ومسند أحمد ٥/ ٢٩٥.
(٥) الحديث في: الغريبين ٥/ ١٤٩٥، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٢١٧.
(٦) الحديث في: مستدرك الحاكم ٤/ ٢٤٩، وسنن أبي داود كتاب: الضحايا باب: ما يكره من الضحايا ب (٦) ح (٢٨٠٤) ٣/ ٢٣٧، والنسائي كتاب: الضحايا باب: المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها ب (٩) ح (٤٣٧٣) ص ٧/ ٢١٦، والترمذي كتاب: الأضاحي باب: ما يكره من الأضاحي ب (٦) ح (١٤٩٨) ٤/ ٧٣، وابن ماجه كتاب: الأضاحي باب: ما يكره أن يضحى به ب (٨) ح (٣١٨٠) ٢/ ٢٠٧.