تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَهَذَا المِقْدَارُ هُوَ الَّذِي لِلْمُسْلِمِيْنَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْدَ الجِزْيَةِ فَقَطْ.

- وَفِي الحَدِيْثِ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الأَعْمَيَيْنِ (١) السَّيْلِ والحَرِيْقِ».

- وَفِي الحَدِيْثِ: «فَأَغَارَ عَلَى الصِّرْمِ فِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ» (٢).

أَيْ: فِي بَقِيَّةِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ (٣).

- فِي الحَدِيْثِ: «نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ إِذَا قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ صَكَّةَ عُمَيٍّ» (٤).

قِيْلَ (٥): هُوَ أَشَدُّ الهَاجِرَةِ، كَأَنَّهُ تَصْغِيْرُ أَعْمَى، (٦) يُقَالُ (٧): لَقِيْتُهُ

(١) الحديث في: تكملة الإكمال ٤/ ٥٢٣، ومجمع الزَّوائد ١٠/ ٢١٣ بلفظ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الأَعْمَيَيْنِ» قيل: يا رسول الله وما الأَعْمَيَانِ؟ قال: «السَّيْلُ، والبَعِيْرُ الصَّئُولُ» والمعجم الكبير ٢٤/ ٣٤٤.

(٢) الحديث في: سير أعلام النُّبلاء ٢/ ٥٥ ت (أبي ذَرٍّ)، والطَّبقات لابن سعد ٤/ ٢٢٢ بلفظ: «يُغِيرُ عَلَى الصِّرْم فِي عَمَايَةِ الصُّبح».

(٣) انظر الخطَّابي ٢/ ٢٨٢.

(٤) الحديث في: صحيح مسلم كتاب: صلاة المسافرين وقصرها باب: الأوقات التي نهى عن الصَّلاة فيها ب (٥١) ح (٨٣١) ص ١/ ٥٦٨، وسنن أبي داود كتاب: الجنائز باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها ب (٥٥) ح (٣١٩٢) ص ٣/ ٥٣١، والتِّرمذي كتاب: الجنائز باب: ما جاء في كراهية الصَّلاة على الجنائز عند طلوع الشمس وعند غروبها ب (٤١) ح (١٠٣٠) ص ٣/ ٣٤٨، والنَّسائي كتاب: المواقيت باب: السَّاعات التي نهى عن الصلاة فيها ب (٣١) ح (٥٦٢) ص ١/ ٢٧٦، وابن ماجه كتاب: الجنائز باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن ب (٣٠) ح (١٥١٨) ص ١/ ٢٧٩، وغيرهم، وذلك بدون الجملة الأخيرة.

(٥) قاله أبو عبيد نقلًا عن أبي زيد، انظر تهذيب اللُّغة ٣/ ٢٤٨.

(٦) في (م) زيادة: «و».

(٧) انظر تهذيب اللُّغة ٣/ ٢٤٨.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٨ · ص ١٩٨