تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَجَدُوا مَعَها الماءَ فِي بَعْضِ الأَسْفارِ، وَلا يُصِيبُون الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيهِ» (١).

يَعْنِي الفِرْقَةَ مِنَ النَّاسِ لَيْسُوا بِالكَثِيرِ، وَجَمْعُهُ أَصْرامٌ.

وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ: «إِنْ تُوُفِّيتُ وَفِي يَدِي صِرْمَةُ فُلانٍ - يَعْنِي ابْنَ الأَكْوَعِ - فَسُنَّتُها سُنَّةُ ثَمْغٍ» (٢).

الصِّرْمَةُ: قِطْعَةٌ مِنَ النَّخْلِ، وَيُقَالُ لِلْقِطْعَةِ مِنَ الإِبِلِ: صِرْمَةٌ، وَصاحِبُها مُصْرِمٌ. وَثَمْغٌ: مالٌ لِعُمَرَ، وَقَفَهُ.

وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: «أَنَّهُ كانَ رَجُلًا شُجاعًا يَنْفَرِدُ وَحْدَهُ، وَيُصِيبُ الطَّرِيقَ، وَيُغِيرُ عَلَى الصِّرْمِ فِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ» (٣).

الصِّرْمُ (٤): النَّفَرُ (٥) يَنْزِلُونَ عَلَى المَاءِ بِأَهْلِيهِمْ. وَعَمَايَةُ الصُّبْحِ: بَقِيَّةُ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ قَبْلَ أَنْ يُسْفِرَ.

وَفِي الحَدِيثِ: «فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَمْسٌ مِنَ الْفِتَنِ، وَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعٌ وَبَقِيَتْ واحِدَةٌ، وَهِيَ الصَّيْرَمُ» (٦).

(١) الحديث في: صحيح البخاريّ ١/ ١٣١، ح (٣٣٧)، كتاب التّيمّم، باب الصّعيد الطّيّب وضوء المسلم يكفيه من الماء.

(٢) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٦٠٨، الغريبين ٤/ ١٠٧٤، الفائق ٢/ ٢٩٥، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٥٨٧.

(٣) الحديث في: الطّبقات الكبرى ٤/ ٢٢٢، غريب الحديث للخطّابيّ ٢/ ٢٨١، الفائق ٢/ ٢٩٦، المجموع المغيث ٢/ ٢٦٧.

(٤) في (ك): (الصِّرَم)، والمثبت موافق لكتب الغريب واللّسان.

(٥) في (م) زيادة (الّذين) بعد (النّفر).

(٦) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٤٢٩، الغريبين ٤/ ١٠٧٤، الفائق ٢/ ٢٩٧، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٥٨٧.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٧ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٧ · ص ٤١