تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَعْناهُ: صِرْ فِيْهَا كَالَّذِي يَصِيْرُ فِي الدَّحْلِ. وَالكِسْرُ: هِي الشُّقَّةُ الَّتِي تَلِي الأَرْضَ مِن الخِباءِ، وَفِيْهِ لُغَتانِ: كَسْرٌ، وَكِسْرٌ. (وَيُرْوى: «وَادْحَلْها فِي الكِسْرِ»، أيْ: ضَعْها فِي زَاوِيَةٍ من البَيْتِ) (١).

وَفِي حَدِيثِ أبِي وائِلٍ (٢): «وَرَدَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ، إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: لا تَدْحَلْ. فَقَدْ أَمَّنَهُ» (٣).

مَعْناهُ: لا تَهْرُبْ. يُقالُ: هُوَ يَدْحَلُ عَنِّي، أَيْ: يَفِرُّ.

• (دحم) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْداءِ: «لَيْسَ فِي الجَنَّةِ مَنِيٌّ وَلا مَنِيَّةٌ إِنَّما تَدْحَمُوْنَهُنَّ (٤) دَحْمًا» (٥).

الدَّحْمُ: النِّكاحُ. يُقالُ: دَحَمَ وَدَحَبَ. يُرِيْدُ أَنَّهُمْ يَنالُوْنَ اللَّذَّاتِ، وَيُصانُوْنَ مِن الآفاتِ.

وَيُرْوَى عَنْ مَيْمُوْنَةَ مَوْلاةِ النَّبِي ﷺ: «أَنَّهُ سُئِلَ (٦) هَلْ يَتَناكَحُ أَهْلُ

(١) ذكره الهروي في الغريبين (المخطوط) ١/ ٣٣٩ ونسبه إلى شمر، والرواية في غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٣٢٧، والنهاية ٢/ ١٠٥ وفيها: «وادح لها في الكسر».

(٢) شقيق بن سلمة الكوفي، أدرك النبي ﷺ ولم يره، شهد صفين مع علي رضي الله عنه مات سنة اثنتين وثمانين. ترجمته في: حلية الأولياء ٤/ ١٠١، وأسد الغابة ٢/ ٦٣٦.

(٣) الحديث في: الغريبين (المخطوط) ١/ ٣٤٠، والفائق ١/ ٤١٨، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٣٢٧، والنهاية ٢/ ١٠٥.

(٤) في الأصل و(م): (تدحموهن)، وكذلك في غريب الحديث للخطابي، والتصحيح من بقية النسخ، والنهاية.

(٥) الحديث في: مصنف عبد الرزاق ١١/ ٤٢١ حديث رقم ٢٠٨٩٠، وغريب الحديث للخطابي ٢/ ٣٤٤، والفائق ١/ ٤١٣، والنهاية ٢/ ١٠٦.

(٦) في (م) زيادة: عليه السلام بعد (سئل). =

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٤ · ص ٢٠٤