تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي حديثِ مَيْمُونَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ بِها (١) وَهُوَ مُحْرِمٌ» (٢).

قيلَ: كانَ ﷺ مُحْرِمًا فَدَخَلَ مَكَّةَ، وَحَلَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِها، وهو حلالٌ.

وَقِيلَ: يُحْمَلُ على خَصائِصِهِ في بابِ النِّكَاحِ، وَلا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ، كَما هو مَذْهَبُ أَهْلِ الحِجازِ أَنَّ المُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكِحُ.

وَقِيلَ: المُرادُ بِهِ أَنَّهُ كانَ داخِلًا الحَرَمَ، كَما يُقالُ: أَحْزَنَ وَأَسْهَلَ (٣).

وفي الحديثِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَرادَ ﷺ البَدَاوَةَ فَأَرْسَلَ إلى نَاقَةٍ مُحَرَّمَةٍ» (٤).

النَّاقَةُ المُحَرَّمَةُ: هي التي لَمْ تُرْكَبْ وَلَمْ تُذَلَّلْ.

(١) من هذا الموضع إلى قوله: (ثمّ تزوّج بها) ساقط من ك.

(٢) أخرجه البخاري ٢/ ١٤ كتاب جزاء الصّيد باب تزويج المحرم حديث ١٨٣٧، وفي ٣/ ١٤٥ كتاب المغازي باب عمرة القضاء حديث ٤٢٥٨، ومسلم ٢/ ١٠٣١، ١٠٣٢ كتاب النّكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته حديث ١٤١٠، وما بعد، وأبو داود ٢/ ٤٢٣ كتاب مناسك الحجّ باب المحرم يتزوّج حديث ١٨٤٤، والتّرمذيّ ٣/ ٢٠١، ٢٠٢ كتاب الحجّ باب ما جاء في الرّخصة في تزويج المحرم حديث ٨٤٢ - ٨٤٤، والنّسائيّ ٥/ ١٩١، ١٩٢ كتاب مناسك الحجّ باب الرّخصة في النّكاح للمحرم حديث ٢٨٤٠ - ٢٨٤٢، وأحمد ١/ ٢٤٥، ٢٦٦، ٢٧٠، ٢٨٣ - ٢٨٥ وغير هذه المواضع.

(٣) مسألة نكاح المحرم مسألة خلافيّة، انظر بسطها في المغني لابن قدامة ٣/ ٣٣٢، ٣٣٣، والمجموع شرح المهذّب للنّووي ٧/ ٢٨٤، ٢٨٥، وأضواء البيان للشّنقيطي ٥/ ٣٦٣ - ٣٧٥.

(٤) أخرجه أبو داود ٣/ ٧ كتاب الجهاد باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو حديث ٢٤٧٨، و٥/ ١٥٦ كتاب الأدب باب في الرفق حديث ٤٨٠٨، وأحمد ٦/ ٥٨، ٢٢٢، والخطّابي في غريبه ١/ ٣٤٣، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢١٦، والفائق ١/ ١٥٣، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٠٨، والنّهاية ١/ ٣٧٤.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٣ · ص ٩٥