ظَاهِرًا، أَوْ يُبْطِلُ ثَوابَهُ.
وَيُقالُ للصَّائِمِ: مُحْرِمٌ، وعلى ذَلِكَ يُحْمَلُ ما قِيلَ:
قَتَلُوا ابنَ عَفَّانَ الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا … . . . . . . . . . . . (١)
أي: صائِمًا (٢).
ويُقالُ لِلْحالِفِ: مُحْرِمٌ، لِتَحَرُّمِهِ بِهِ.
ومنه في حديثِ الحَسَنِ: «الرَّجُلُ يُحْرِمُ في الغَضَبِ» (٣).
أي: يَحْلِفُ. وَلِلإِحْرامِ مَعانٍ أُخَرُ (٤).
وفي حديثِ عائِشَةَ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ» (٥).
أَي: لإحْرامِهِ إذا أَرادَ أَنْ يُحْرِمَ.
(١) في هامش الأصل تكملة البيت:
. . . . . . . . . . . … وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا.
وهو للرَّاعي النّميري. انظر شعره ١٤٤.
(٢) هذا المعنى مروي عن أبي عمرو الشّيباني. انظر التّهذيب ٥/ ٤٥.
(٣) الغريبين (المخطوط) ١/ ٢١٦، والفائق ١/ ٢٧٧، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٠٨، والنّهاية ١/ ٣٧٢.
(٤) انظر: ما اتفق لفظه واختلف معناه لليزيدي ١٤.
(٥) أخرجه مسلم ٢/ ٨٤٧ كتاب الحجّ باب الطّيب للمحرم عند الإحرام حديث ١١٨٩، وما بعد، والنّسائيّ ٥/ ١٣٧ كتاب مناسك الحجّ باب إباحة الطيب عند الإحرام حديث ٢٦٨٧، أخرجاه بهذا اللّفظ: (لحرمه)، وأخرجاه وغيرهما بلفظ: (لإحرامه)، وذكر بهذا اللفظ في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢١٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٠٨، والنّهاية ١/ ٣٧٣، وسيأتي في (حلل) ص ٣٠١.