تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحَقَبُ: أَنْ يَحْقَبَ البَعِيرُ بِبَوْلِهِ (١)، وَذَلِكَ أَنْ يُصِيبَ الحَقَبُ ثِيلَهُ فَيَحْتَبِسَ بَولُهُ. يُقالُ: حَقِبَ البَعِيرُ يَحْقَبُ حَقَبًا.

• (حقف) في الحديثِ: «أَنَّهُ ﷺ وَأَصْحَابَهُ - وَهُمْ مُحْرِمُونَ - مَرُّوا بِظَبْيٍ حاقِفٍ» (٢).

مَعْناهُ: الذي انْثَنَى وَانْحَنَى فِي نَوْمِهِ.

وَيُقالُ للرَّمْلِ إِذا كانَ مُنْحَنِيًا: حِقْفٌ، وَجَمْعُهُ أَحْقافٌ. وَيُقالُ: احْقَوْقَفَ الشَّيْءُ: إذا مالَ واعْوَجَّ.

• (حقق) في الحديثِ: «ما حقُّ امْرِئٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ تَحْتَ وِسادَتِهِ» (٣).

= (المخطوط) ١٢/ ٥٧٥، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٤٣، ٢٤٤، والفائق ١/ ٢٩٩، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٢٦، والنّهاية ١/ ٤١١.

(١) في الأصل: (بوله).

(٢) أخرجه النّسائي ٥/ ١٨٣ كتاب مناسك الحجّ باب ما يجوز للمحرم أكله من الصّيد حديث ٢٨١٢، ومالك ١/ ٣٥١ كتاب الحجّ باب ما يجوز للمحرم أكله من الصّيد حديث ٧٩، وأحمد ٣/ ٤١٨، ٤٥٢، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٣٠٩، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٤٤، والفائق ١/ ٢٩٩، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٧٧، والنّهاية ١/ ٤١٣.

(٣) أخرجه البخاري ٢/ ٢٨٦ كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبيّ ﷺ: (وصيّة الرّجل مكتوبة عنده) حديث ٢٧٣٨، ومسلم ٣/ ١٢٤٩ كتاب الوصيّة أوّل حديث فيه ١٦٢٧، والتّرمذيّ ٣/ ٣٠٤ كتاب الجنائز باب ما جاء في الحثّ على الوصيّة حديث ٩٧٤، والنّسائيّ ٦/ ٢٣٩ كتاب الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصيّة حديث ٣٦١٥، ٣٦١٦، وابن ماجه ٢/ ٩٠١ كتاب الوصايا باب الحثّ على الوصيّة حديث ٢٦٩٩، وأحمد ٢/ ٥٠، ٥٧، ٨٠، والبيهقي في السّنن الكبرى ٦/ ٢٧٢، وذكر في =

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٣ · ص ١٦٩