تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خَبْتُ الجَميشِ (١): صَحْرَاءُ بِقُرْبِ مَكَّةَ، سُمِّيَ بِالجَميشِ لأَنَّهُ (٢) لا نَباتَ بِهِ، كَأَنَّهُ جُمِشَ نباتُهُ، أَي: حُلِقَ.

يُقالُ: جَمَشَ الحَلَّاقُ رَأسَه، وَنُورَةٌ جَمُوشٌ، وَرَكَبٌ (٣) جَميش. وَخَصَّ الخَبْتَ الجَمِيشَ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا سَلَكَهُ أَقْوَى واحْتاجَ إلى مالِ أَخِيهِ (٤).

وَمَعْنَى الحديثِ: إِنْ لَقِيتَها وَمَعَهَا ما تَحْتاجُ إِلَيْهِ للذَبْحِ (٥) والشَّي فلا تَعْرِضْ لَها. نَهَاهُ عن أَخْذِ مالِ الغَيْرِ.

• (جمع) في حديثِ الشُّهَداء: «وَمِنْهُمْ أَنْ تَمُوتَ المَرْأَةُ بِجُمْعٍ» (٦).

قيلَ: هو أَنْ تَمُوتَ وَفِي بَطْنِها وَلَدٌ.

قال الكِسائِيُّ: وَيُقَالُ: بِجِمْعٍ - بالكَسْرِ - (٧).

(١) انظر معجم ما استعجم ١/ ٣٩٤، ومعجم البلدان ٢/ ١٩٠، ٣٩٣.

(٢) في الأصل: (كأنّه).

(٣) الرَّكَبُ بالتَحريك: قيل هو العانة، وقيل: مَنْبِتُهَا، وقيل: ظاهر الفرج، وقيل: هو الفرج نفسه. اللّسان ١/ ٤٣٣، ٤٣٤.

(٤) انظر غرب ابن قتيبة ١/ ١٨١.

(٥) في الأصل وم: (الذبح).

(٦) أخرجه أبو داود ٣/ ٤٨٢، ٤٨٣ كتاب الجنائز باب في فضل من مات بالطاعون حديث ٣١١١، والنّسائي ٤/ ١٣، ١٤ كتاب الجنائز باب النّهي عن البكاء على الميّت حديث ١٨٤٦، وابن ماجه ٢/ ٩٣٧ كتاب الجهاد باب ما يرجى فيه الشّهادة حديث ٢٨٠٣، وأحمد ٥/ ٣١٥، ٤٤٦، ومالك في الموطأ ١/ ٢٣٤ كتاب الجنائز باب النّهي عن البكاء على الميّت حديث ٣٦، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٨٢، وذكر في الغريبين ١/ ٣٩٦، والفائق ١/ ٢٣١، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٧١، والنّهاية ١/ ٢٦٩.

(٧) انظر اللّسان ٨/ ٥٦.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٢ · ص ٣٨٣