تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل الجيم مع الحاء

• (جحح) في الحَدِيثِ: «أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ» (١).

وَهِيَ الحَامِلُ المُقْرِبُ التي قَرُبَ أَوَانُ وِلادِهَا.

وفي حديثِ الحَسَنِ (٢): «أَنَّهُ اسْتُؤْذِنَ فِي قِتالِ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ في كَلامٍ لَهُ: «وَاللهِ إِنَّهَا لَعُقُوبَةٌ، فَلا أَدْرِي أَمُسْتَأْصِلَةٌ، أَمْ مُجَحْجِحَة؟» (٣). أَيْ: كَافَّة.

يُقالُ: جَحْجَحْتُ عَنِ الأَمْرِ أَيْ: كَفَفْتُ.

وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى بِتَقْدِيمِ الحَاءِ، وَهُوَ من المَقْلُوبِ. وَفِي غَيْرِ هَذَا يُقالُ: جَحْجَحْتُ بِفُلانٍ أَيْ: أَتَيْتُ بِهِ جَحْجَاحًا، أَيْ: سَيّدًا (٤).

• (جحر) في حديثِ عَائِشَةَ: «إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ حَرُمَ الجُحْرانُ» (٥).

احْتَجَّ مَنْ يَذْهَبُ إِلى تَحْلِيلِ الأَدْبارِ بِهَذَا (٦)، فَقَالَ: لَوْلا أَنَّهُ يَحِلُّ

(١) أخرجه مسلم ٢/ ١٠٦٥ كتاب النكاح باب تحريم وطء الحامل المسبية حديث ١٤٤١ وأبو عبيد في غريبه ١/ ٢٥١، وذكر في الغريبين ١/ ٣٢٠، والفائق ١/ ١٩٠، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٣٨، والنّهاية ١/ ٢٤٠.

(٢) أي: البصري. انظر غريب ابن قتيبة ٢/ ٢٦٧.

(٣) أخرجه ابن قتيبة ٢/ ٢٦٧، وذكر في الغريبين ١/ ٣٢٠، والمجموع المغيث ١/ ٢٩٨، والفائق ١/ ١٩١، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٣٨، والنهاية ١/ ٢٤٠.

(٤) انظر غريب ابن قتيبة ٢/ ٢٦٧.

(٥) أخرجه ابن قتيبة في غريبه ٢/ ١٦١، وذكر في الغريبين ١/ ٣٢٠، والفائق ١/ ١٩١، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٣٩، والنهاية ١/ ٢٤٠.

(٦) في م: (لها).

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٢ · ص ٢٦٠