فصل الجيم مع الميم
• (جمد) في الحديثِ: «إِذَا وَقَعَتِ الجَوامِدُ فَلا شُفْعَةَ» (١).
هي: الأُرَفُ، وهي: الحُدودُ بَيْنَ الأَراضِي، واحِدُها: جامِدٌ.
وَفي حديثِ التَّيْمِيِّ (٢): «إِنَّا مَا نَجْمُدُ عِنْدَ الحَقِّ» (٣).
أي: ما نَسْكُتُ. يُقالُ: جَمَدَ يَجْمُدُ: إِذا بَخِلَ بِما يَلْزَمُهُ من الحَقِّ (٤).
والمُجْمِدُ: الأَمِينُ (٥). يُقالُ: أَجْمَدَ فَهُوَ مُجْمِدٌ.
• (جمر) في الحديثِ في ذِكْرِ الاسْتِنْجاءِ: «وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ» (٦).
الاسْتِجْمارُ: هو التَمَسُّحُ بِالجِمارِ، وَهي الأحْجارُ الصِّغارُ.
(١) أخرجه الخطّابي ٢/ ١٠٦، والبيهقي في السّنن الكبرى ٦/ ١٠٥ بلفظ: (الأُرَف)، وذكر في الغريبين ١/ ٣٩١، والفائق ١/ ٢٣٧، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٦٩، والنّهاية ١/ ٢٩٢.
(٢) هو محمَّد بن عمران التَّيمي كما صرَّح بذلك الأزهريُّ في التَّهذيب ١٠/ ٦٧٧.
(٣) الغريبين ١/ ٣٩١، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٦٩، والنّهاية ١/ ٢٩٢.
(٤) عن ابن الأعرابي كما في التّهذيب ١٠/ ٦٧٧.
(٥) عن أبي عبيدة كما في التّهذيب ١٠/ ٦٧٨.
(٦) أخرجه البخاري ١/ ٧٣ كتاب الوضوء باب الاستنثار في الوضوء وباب الاستجمار وترًا حديث ١٦١، ١٦٢، ومسلم ١/ ٢١٢، ٢١٣ كتاب الطّهارة باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار حديث ٢٣٧، ٢٣٩، وأبو داود ١/ ٣٣ كتاب الطّهارة باب الاستتار في الخلاء حديث ٣٥، والترمذي ١/ ٤٠ كتاب الطّهارة باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق حديث ٢٧، والنّسائيّ ١/ ٦٧ كتاب الطّهارة باب الأمر بالاستنثار حديث ٨٨، ٨٩، وابن ماجه ١/ ١٤٢ كتاب الطّهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار حديث ٤٠٦، وأحمد ٤/ ٣١٣، ٣٣٩، ومالك في الموطّأ ١/ ١٩ كتاب الطّهارة باب العمل في الوضوء حديث ٣، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٦٩، وابن قتيبة =