تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• (بها) في الحديث: «مَنْ تَوَضَّأَ لِلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ» (١).

قوله: فَبِهَا قال الأصمعي: «أَيْ بِالسُّنَّةِ أَخَذَ، أَضْمَرَ ذَلِكَ تَخْفِيفًا»، وقِيلَ بِالرُّخْصَةِ أَخَذَ، لِأَنَّ السُّنَّةَ في الجمعة الغسل.

وقوله: (وَنِعْمَتْ) أَيْ نِعْمَتِ الخَلَّةُ أَوْ الْفِعْلَةُ، حَذَفَهَا اختصارًا.

ويروى: (وَنَعِمْتَ) أَيْ نَعَّمَكَ الله إِذْ (٢) خَفَّفَ عَلَيْكَ بِالْوُضُوءِ وَإِجْزَائِهِ عَنْكَ.

= ٣/ ٤، وأحمد في المسند عن عمران بن حصين بدون لفظ (بهيتكم) ٤/ ٤٣٤، ٤٣٧، والحاكم في المستدرك بلفظ (يقاتل آخرهم) ٢/ ٧١ وصححه ووافقه الذهبي وانظر النهاية ١/ ١٧٠.

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ١/ ٩٧، والنسائي في كتاب الجمعة باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ٣/ ٩٤، والترمذي في كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة ٢/ ٣٦٩.

(٢) في (س) إذا.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٢ · ص ١٤٢