وَفِي الحَدِيثِ: «نَهَى ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ، مِنْهَا النَّمْلَةُ» (١).
قَالَ الحَرْبِيُّ: النَّمْلُ: مَا كَانَ لَها قَوَائِمُ، وَأَمّا الصِّغارُ فَهِيَ الذَّرُّ (٢).
• (نمم) في الحَدِيثِ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ» (٣).
وَهُوَ الَّذِي يَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ بِالشَّرِّ، فَيَنْقُلُ مِنْ هَذَا إِلَى ذَاكَ، وَمِنْ ذَاكَ إِلَى هَذَا.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ: «أَنَّهُ طَلَبَ مِن امْرَأَتِهِ نُمِّيَّةً أَوْ نَمَامِيَّ، يَشْتَرِي بِهَا عِنَبًا، فَلَمْ تَجِدْهَا» (٤).
النُّمِّيُ: الفَلْسُ.
• (نمي) في الحَدِيثِ: «أَنَّهُ ﷺ قَالَ: لَيْسَ بِالكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا» (٥).
يُقالُ: نَمَيْتُ الحَدِيثَ: إِذا بَلَّغْتَهُ عَلَى وَجْهِ الإِصْلاحِ وَطَلَبِ الخَيْرِ، أَنْمِيهِ، فَإِذا بَلَّغْتَهُ عَلَى وَجْهِ النَّمِيمَةِ وَإِفْسَادِ (٦) ذَاتِ البَيْنِ، قُلْتَ: نَمَّيْتُهُ.
(١) مسند أحمد ١/ ٣٣٢، ح (٣٠٦٧)، سنن أبي داود ٤/ ٣٦٧، ح (٥٢٦٧)، كتاب الأدب، باب في قتل الذّرّ، وغيرهما.
(٢) ليس في غريبه المطبوع.
(٣) صحيح مسلم ١/ ١٠١، ح (١٠٥)، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النّميمة.
(٤) حلية الأولياء ٥/ ٢٥٩.
(٥) صحيح البخاريّ ٢/ ٩٥٨، ح (٢٥٤٦)، كتاب الصّلح، باب ليس الكاذب الّذي يصلح بين النّاس، صحيح مسلم ٤/ ٢٠١١، ح (٢٦٠٥)، كتاب البرّ والصِّلة والآداب، باب تحريم الكذب، وبيان المباح منه، غريب أبي عبيد ١/ ٣٤٠.
(٦) في (س): (أو فساد).