تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ﷺ -: «إِمْر (١) الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ. (٢)

رواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة، والنسائى من حديث شعبة، وابن ماجه عن محمد بن بشار، عن ابن مهدى، عن الثورى ثلاثتهم: عن سماك/ (٣)

٧٣٥٢ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، سمعت مرى بن قطرى، سمعت عدى بن حاتم. قال: قلت يا رسول الله إن أبى كان يصل الرحم، ويفعل كذا وكذا، قال: «إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ» .

قال: قلت إنى أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا. قال: «لاَ فَدَعِ شَيْئًا ضَارَعَتْ (١) فِيهِ نَصْرَانِييَّةُ»

قلت: أرسل كلبى، فيأخذ الصيد، وليس معى ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا، فقال رسول الله - ﷺ -: «إمْر الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمً اللهِ عز وجل» (٢) ِ

(١) قال الخطابى: أصحاب الحديث يروونه: أمر الدم مشددة الراء وهو خطأ والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء.

وفى النهاية: أمر الدم استخرجه وأجره بما شئت يريد الذبح وهو من مرى الضرع مريه، ومروى امر الدم من مار يمرر إذا جرى، وفى سنن أبى داود والنسائى: امرر براءين ومعناه اجعل الدم يمر أى يذهب. النهاية: ٤/٩١.

(٢) من حديث عدى بن حاتم فى المسند: ٤/٢٥٦.

(٣) الخبر أخرجه أبو داود فى الأضاحى (باب فى الذبيحة بالمروة): سنن أبى داود: ٣/١٠٢؛ والنسائى فى الصيد والذبائح (باب الصيد إذا أنتن): المجتبى: ٧/١٧١؛ وابن ماجه فى الذبائح (باب ما يذكى به): سنن ابن ماجه: ٢/١٠٦٠.

(١) ضارعت فيه نصرانية: فى لفظ: لا يختلجن فى صدرك شىء ضارعت فيه النصرانية المضارعة المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله عن طعام النصارى، فكأنه أراد: لا يتحركن فى قلبك شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام، أو خبيث أو مكروه. النهاية: ٣/١٨.

(٢) من حديث عدى بن حاتم فى المسند: ٤/٢٥٨.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٦ · ص ١٠٠