تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيامًا طويلًا، فقام رجلٌ، فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله - ﷺ -: «هل عِنْدِكَ من شىٍْ تُصْدِقُها إيَّاه؟» فقال: ما عندى إلا إزارى هذا. فقال / النبى - ﷺ -: «إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا»، فقال: ما أجد شيئا. فقال: «التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس، فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله - ﷺ -: «هل معك من القرآن شي؟» قال: نعم. سورة كذا، وسورة كذا يسميها، فقال له النبى - ﷺ -: «زوجتكها بما معك من القرآن» (١) .

رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود عن القعنبى: كلاهما عن مالك به (٢) .

ورواه الترمذى، والنسائى من وجهين آخرين، عن مالك به، وقال الترمذى: حسن صحيح (٣) .

٥٠٣٥ - قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن أبى حازم بن دينار، عن سهل ابن سعد الساعدى: أن رسول الله - ﷺ - ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فذكر الحديث، قال: فأشار إليه رسول الله - ﷺ - أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه إلى السماء فحمد الله على ما أمره به رسول الله - ﷺ - من ذلك، ثم استأخر أبو بكر؟، حتى استوى في

(١) من حديث أبى مالك سهل بن سعد في المسند: ٥/ ٣٣٦.

(٢) أخرجه البخارى من هذا الوجه في الوكالة وفى النكاح وفى التوحيد كما سبق بيانه. فتح البارى: ٤/ ٤٨٦، ٩/ ١٩٠، ١٣، ٤٠٢؛ وأخرجه أبو داود في النكاح (باب في التزويج على العمل يعمل): ٢/٢٣٦.

(٣) أخرجه الترمذى في النكاح: ٣/ ٤١٢؛ وأخرجه النسائى في أول الباب وفى (باب الكلام الذى ينعقد به النكاح): المجتبى: ٦/ ٤٥، ٧٦، وليس عنده ذكر لمالك ولعله في الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٤/ ١١٨.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٤ · ص ١٤٧