تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السوق، فجعل بعض الناس يساومه ليفتديه منه، فأعتقه الأعرابى - يعنى خلى سبيله - / فمن الناس من يطعن فى صحة هذا الحديث. ومن الناس من حمله على بيع منافعه، وأغرب ما حكى عن بعض الأئمة الكبار أنه البيع الحقيقى، وزعم الحافظ أبو أحمد العسكرى أنه سرق بالتخفيف على وزن غدر وفسق وإن أهل الحديث يشدون الراء والصواب التخفيف كما قال والمشهور خلافه.

٣٧٤١ - له عند ابن ماجه (١) حديث واحد رواه فى الأحكام من سننه عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن يزيد بن هارون، عن جويرية بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق: «أن رسول الله أجاز شهادة الرجل، ويمين الطالب» (٢) فيه رجل منهم لم يسم، ولكن له شاهد فى صحيح مسلم (٣) .

٦٤٠- (سريع بن الحكم السعدى التميمى) (٤)

٣٧٤٢ - روى أبو نعيم من حديث إبراهيم بن فهد، عن سهل بن وقاص بن سريع بن وقاص بن سريع بن الحكم، حدثنا عمى سريع بن سريع، عن عمى كريز ابن أبى وقاص: أن أباه حدثه: أن أباه سريع بن الحكم حدثه، قال: «خرجت فى وفد بنى تميم حتى قدمنا على

(١) فى المخطوطة عند أحمد. والصواب ما أثبتناه كما يتضح فيما يأتى.

(٢) الخبر أخرجه ابن ماجه: باب القضاء بالشاهد واليمين: ٢/٧٩٣؛ وفى الزوائد: التابعى مجهول، ولم يخرج لسرق هذا غير هذا الحديث الذى أخرجه المصنف.

(٣) يشير المصنف إلى حديث ابن عباس: «أن رسول الله - ﷺ - قضى يمين وشاهد»، أخرجه فى الأقضية من الصحيح: ٤/٣٠١، وللإمام النووى تعليق مفيد فى مذاهب أئمة الصحابة وغيرهم فى هذه المسألة.

(٤) له ترجمة فى أسد الغابة: ٢/٣٣٤؛ والإصابة: ٢/٢١.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٣ · ص ٢٧٧