تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان) (١) /

فى الإنفتاح بعد الوضوء، تقدم حديثه فى الحكم بن سفيان.

٦٨٤- (سفيان بن أبى زهير) (١)

واسم أبى زهير القرد، قال على بن المدينى: وقيل سفيان بن نمير بن مرارة بن عبد الله بن مالك بن نضر بن الأزد بن الغوث الأزدى التسترى من أزد شنوءة، وقيل إنه نميرى، - رضي الله عنه -، له مسند فى رابع الأنصار.

٤٢٦٤ - حدثنا حماد بن خالد، حدثنا مالك، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن سفيان بن أبى زهير، عن النبى - ﷺ - أنه قال: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِى مِنْ زَرْع، أو ضَرْع، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كلَّ يَوْمٍ قيراطٌ»، قال السائب: فقلت لسفيان: أنت سمعت هذا من رسول الله - ﷺ -؟ قال: نعم ورب هذا المسجد (٢) .

رواه البخارى ومسلم وابن ماجه من حديث مالك، والبخارى من حديث سليمان بن بلال، ومسلم والنسائى من حديث إسماعيل بن جعفر ثلاثتهم عن يزيد عن خصيفة به (٣) .

(١) يرجع إليه فى ترجمة الحكم بن سفيان.

(١) له ترجمة فى أسد الغابة: ٢/٤٠٤؛ والإصابة: ٢/٥٤؛ والاستيعاب: ٢/٦٧؛ والتاريخ الكبير: ٤/٨٦؛ وثقات ابن حبان: ٣/١٨٣.

(٢) () من حديث سفيان بن أبى زهير فى المسند: ٥/٢١٩.

(٣) الخبر أخرجه البخارى فى الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث: ٥/٥؛ كما أخرجه فى بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم: ٦/٣٦٠؛ وأخرجه مسلم من طريقيه فى البيوع: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه: ٤/٨٥؛ والنسائى فى الصيد والذبائح: باب الرخصة فى إمساك الكلب للماشية: ٧/١٦٥. كما أخرجه ابن ماجه فى الصيد: باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية: ٢/١٠٦٩.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٣ · ص ٤٧٣