رواه البخارى في المحاربين / عن خليفة بن خياط، وفى الرقاق عن محمد بن أبى بكر [المقدمىِ]، والترمذى في الزهد عن محمد بن عبد الأعلى: ثلاثتهم عن عمرو ابن على به، وقال الترمذى: حسن صحيح غريب (١) .
٥٠١٧ - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا مالك، عن أبى حازم، عن سهل ابن سعد الساعدى: أن رسول الله - ﷺ - أُتى بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: «أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟» فقال: لا والله لا أوثر بنصيبى منك أحدًا قال: فَتَلَّه (١) رسول الله - ﷺ - في يده (٢) .
رواه البخارى، والنسائى، وعن قتيبة، زاد البخارى، وإسماعيل بن عبد الله، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن قزعة، ومسلم عن يحيى بن يحيى: كلهم عن مالك به، وهو في الصحيحين من حديث عبد العزيز ابن أبى حازم، عن أبيه، وعند البخارى من حديث محمد بن مطرف (٣) .
٥٠١٨ - حدثنا شريج بن النعمان، حدثنا ابن أبى حازم،
(١) الخبر أخرجه البخارى في الرقاق عن المقدمى (باب حفظ اللسان): فتح البارى: ١١/ ٣٠٨؛ وعنه وعن خليفة بن خياط في المحاربين (باب فضل من ترك الفواحش): ١٢/ ١١٣؛ وأخرجه الترمذى (باب ما جاء في حفظ اللسان): صحيح الترمذى: ٤/ ٦٠٦.
(١) تله: ألقاه. النهاية: ١/ ١١٨.
(٢) من حديث أبى مالك سهل بن سعد في المسند: ٥/ ٣٣٣.
(٣) الخبر أخرجه البخارى في أول كتاب المساقاة. فتح البارى: ٥/ ٢٩، وفى (باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائة): ٥/ ٤٢، وفى المظالم (باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو): ٥/ ١٠٢، وفى الهبة (باب هبة الواحد للجماعة) و(باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة): ٥/ ٢٢٥، وفى الأشربة (باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر): ١٠/ ٨٦؛ وأخرجه مسلم في الأشربة (باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ): مسلم بشرح النووى: ٤/ ٧١٣.