قال: نعم سورة كذا، وسورة كذا. قال: «قد أنكحتكها على ما معك من القرآن» (١) .
رواه البخارى، عن على بن المدينى، ومسلم عن زهير بن حرب، والنسائى عن محمد بن عبد الله بن يزيد، ومحمد بن منصور أربعتهم عن سفيان بن عيينة به (٢) .
وأخرجاه وأبو داود والنسائى من حديث مالك (٣) .
والبخارى والترمذى من حديث محمد بن مطرف (٤) .
وأخرجاه من حديث حماد بن زيد. ومسلم من حديث زائدة (٥) .
والبخارى، وابن ماجه من حديث الثورى (٦) .
وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن أبى حازم، والدراوردى والفضيل بن سليمان، ويعقوب بن عبد الرحمن (٧) .
(١) من حديث أبى مالك سهل بن سعد الساعدى في المسند: ٥/ ٣٣٠.
(٢) الخبر أخرجوه من هذا الطريق في النكاح البخارى (باب التزويج على القرآن وبغير صداق): فتح البارى: ٩/ ٢٠٥؛ ومسلم (باب أقل الصداق): مسلم بشرح النووى: ٣/ ٥٨٥؛ والنسائى (كتاب النكاح): المجتبى: ٦/ ٤٥؛ والكبرى كما في تحفة الأشراف: ٤/ ١٠٧.
(٣) أخرجه البخارى من هذا الطريق في الوكالة (باب وكالة المرأة الإمام في النكاح): فتح البارى: ٤/٤٨٦؛ وفى النكاح (باب السلطان ولىّ): ٩/ ١٩٠، وفى التوحيد (باب قل أى شىء أكبر شهادة؟ قل الله): ١٣/ ٤٠٢؛ وأبو داود (باب في التزويج على العمل يعمل): ٢/ ٢٣٦؛ والنسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٤/ ١١٨.
(٤) أخرجه البخارى في النكاح من طريق أبى غسان وهو محمد بن مطرف (باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح): فتح البارى: ٩/ ١٧٥؛ وتهذيب التهذيب: ١٢/ ١٩٨؛ وأخرجه الترمذى من طريق إسحق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ: صحيح الترمذى: ٣/ ٤١٢.
(٥) أخرجاه في النكاح: البخارى (باب إذا قال الخاطب للولى: زوجنى فلانة) فتح البارى: ٩/ ١٩٨؛ ومسلم من الطريقين (أقل الصداق): مسلم بشرح النووى: ٣/ ٥٨٥.
(٦) أخرجاه في النكاح: البخارى مختصرًا (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد): فتح البارى: ٩/ ٢١٦؛ وابن ماجه في سننه: ١/ ٦٠٨.
(٧) أخرجه البخارى في فضائل القرآن (باب القراءة عن ظهر قلب)، وفى النكاح (باب تزويج المعسر) و(باب إذا كان الولى هو الخاطب)، وفى اللباس (باب خاتم الحديد): فتح البارى: ٩/ ٧٨، ١٣١، ١٨٨، ١٠/ ٣٢٢؛ ومسلم في النكاح: ٣/ ٥٨٢، ٥٨٥.