تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٧٨٤- حدّثنا عَفان، حدّثنا أبَان، حدّئنا قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: مثله سَوَاء (١) .

٤٧٨٥- حدّثنا عَفّان، حدّثنا حَمّاد، أنبأَنا قَتادة، عن الحَسَن، عن سَمُرَة: أنَّ رَسولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: "نَزَلَ القُرآنُ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُف ". قالَ عَفان مَرّةً: "أُنْزِلَ القُرآنُ "، تَفرَّدَ بِهِ (٢) .

٤٧٨٦-- حدّثنا عَفَان، حدّثنا حَمّاد، أَنبأَنا قَتادَة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أَنَ رَسولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: "إِذا تَزَوَّجَ/ الرَّجلانِ المرأةَ فَالأَوّلُ أَحَقّ، وإذَا اشترى الرَّجُلانِ البيعَ "فالأَوَّلُ أَحَق " (٣) .

٤٧٨٧- حدّثنا عَفان، حدّثنا حَمّاد، أَنبأَنا قَتادَة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: "أَنَّ رَسولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بيعِ الحَيَوانِ بِالْحَيَوانِ نَسِيئَةً" (٤) .

٤٧٨٨- حدّثنا هُشَيم، أَنبأَنا مَنْصور، ويُونُس، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب: أنَهُ كانَ إِذَا صَلَّى بِهم سَكَتَ سكتتيْنِ إذا افتَتَحَ الصَلاةَ، وإذَا قالَ: (ولا الضالّينَ) سَكَتَ أَيْضًا هُنَيّةً، لأَنْكَرُوا ذلك عَلَيه، فكُتبَ إلى أُبيّ بن كَعْب، فَكَتَبَ إِليهم أَنَ الأمْرَ كَما يَصْنَعُ سَمُرَة (٥) .

٤٧٨٩- حدّثنا عَفان، حدثنا يَزِيد بن زُرَيْم، عن يُوُنس. قال: "وإذا فَرَغَ مِنْ قِراءَةِ السورَةِ" (٦) .

(١) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/٢٢.

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.

(٤) المصدر السابق.

(٥) المصدر السابق.

(٦) المصدر السابق.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٣ · ص ٦٦٧