تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحَسن، عن سَمُرَة قال: قالَ رَسولُ الله - ﷺ -: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَه قَتَلناه، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاه " (١) .

٤٧٣١- حدّثنا إسْحاق بن يُوسُف، حدّثنا سعيد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرة: أنَّ رَسولَ الله - ﷺ - قالَ: "كُلُّ غُلام رَهِينٌ بعقِيقَته تُذْبح عَنْهُ يومَ السَّابع، ويُحْلق رأسُه ويُسَمّى" (٢) .

٤٧٣٢- حدّثنا عَمْرو بن الهيثم: أبو قَطَن، حدّثنا هِشَام، عن قَتَادة، عن / الحَسن، عن سَمُرَة: أنَّ رَسولَ الله - ﷺ - قالَ: "إذا أنْكَح الوَليِّان فهو لِلأَوّل مِنْهما، وإِذَا باعَ بيعًا من رَجُلَين فهو لِلأَوّل مِنْهُما" (٣) .

٤٧٣٣- حدّثنا إِسْمَاعيل، أنبأنا سعِيد، - عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدب. قال: قالَ رَسولُ اللهِ - ﷺ -: "البَيِّعان بِالْخِيَار مَا لم يَتَفَرَّقا" (٤) .

٤٧٣٤- رَواهُ النَّسائيّ، وابنُ مَاجه من حَدِيث قَتادة بِهِ (٥) .

٤٧٣٥- حدّثنا إسماعيل (٦)، حدّثنا سعِيد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرة. قال: "نَهَى رَسولُ الله - ﷺ - عَنْ بَيع الحَيَوانِ بِالحَيَوان نَسِيئَةً" (٧) .

(١) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/١٢.

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.

(٤) المصدر السابق.

(٥) الخبر أخرجه النّسائيّ في البيوع: باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، المجتبى: ٧/٢٢١، وأخرجه ابن ماجه في التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: ٢/٧٣٦.

(٦) في المخطوطة كلمة غير واضحة وما أثبتناه من السند.

(٧) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/١٢.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٣ · ص ٦٥٥