«أَيُّما رَجُل وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرةُ ما بَيْنَهُما ثلاث ليالٍ، فإن أَحَبَّا أَن يَتَزايَدا أو يَتَتاركا تَتَاركا»، فما أدرى أشىءٌ كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: وقد بينه على عن النبى - ﷺ - أنه منسوخ (١) .
قلت: وقد تقدم من رواية أبى العميس، عن إياس، عن أبيه. قال: رخص رسول الله - ﷺ - عام أوطاس المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها» رواه مسلم (٢) .
٤٥٠١ - الثانى: رواه مسلم فى المغازى، من حديث عكرمة بن عمار، عن إياس، عن أبيه. قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فى غزوة، فأصابنا جهد، حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبى الله - ﷺ -، فجمعنا أزوادنا، ثم دعا فيها بالبركة، فملأناأوعيتنا، وكان مع رسول الله - ﷺ - إداوة من ماء فتطهرنا منها جميعًا. الحديث (١) .
٤٥٠٢ - الثالث: رواه مسلم فى المغازى أيضًا، وأبو يعلى من حديث عكرمة، عن إياس. قال: غزونا مع رسول الله - ﷺ - حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت، فأعلو ثنية، فاستقبلنى رجل من العدو، فأرميه بسهم، فتوارى عنى، فما دريت ما صنع، ثم نظرت إلى القوم، فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا
مع رسول الله - ﷺ -، فانهزم أصحاب رسول الله - ﷺ - فأرجع منهزمًا [وعلى بردتان متزرًا بأحداهما مرتديًا بالآخر، فاستطلق إزارى فجمعتهما جميعا] فمررت برسول الله - ﷺ - منهزمًا]، وهو
(١) أخرجه البخارى فى: باب نهى رسول الله - ﷺ - عن نكاح المتعة أخيرًا: ٩/١٦٧.
(٢) يرجع إلى تخريجات الخبر، ص٥٧٣.
(١) الخبر أخرجه مسلم فى اللقطة: باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت؛ أخرجه بأتم من هذا وهو عند المصنف وفى تحفة الأشراف أيضًا: ٤/٤٠ أنه أخرجه فى المغازى وما بين يدينا من صحيح مسلم: ٤/٣٢٨ أنه أخرجه فى اللقطة.