أبو الربيع، ويقال: أبو بلجة، ويقال أبو ثرية قال ابن الأثير بالثاء المثلثة المضمومة ويقال بفتحها والأول أصح - - رضي الله عنه - - وحديثه فى أول مسند المكيين.
٣٦٩٤ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه: «أن النبى - ﷺ - نَهَى عَن مُتْعَة النّساء يومَ الفتح» (١) .
٣٦٩٥ - حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبى، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن الزهرى، قال: تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة: متعة النساء، فقال ربيع بن سبرة: سمعت أبى يقول: «سمعتُ رسول الله - ﷺ - فى حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة» (٢) .
٣٦٩٦ - رواه مسلم، وأبو داود، والنسائى من طرقٍ شتى عن الربيع بن سبرة عن أبيه.
٣٦٩٧ - وممن روى عن الربيع ابناه عبد العزيز، وعبد العزيز، وعبد الملك، وعمر بن عبد العزيز، وابنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعمارة [بن غزية] والزهرى.
٣٦٩٨ - ورواه مسلم، والنسائى عن قتيبة، عن الليث عنه (٣) .
(١) من حديث سبرة بن معبد فى المسند: ٣/٤٠٤
(٢) المرجع السابق.
(٣) الخبر أخرجه مسلم من هذه الطرق وغيرها فى النكاح حكم نكاح المتعة: ٣/٥٥٦؛ وفى سياق الخبر قصة وفيه ألفاظ مختلفة.
وأخرجه أبو داود: باب فى نكاح المتعة: ٢/٢٢٦؛ أخرجه مختصرًا من طريقين؛ والنسائى عن قتيبة عن الليث فى: تحريم المتعة، فى المجتبى: ٦/١٠٣؛ وفى الكبرى من طرق كثيرة أورد فى بعضها القصة بتمامها كما فى تحفة الأشراف: ٣/٢٦٦؛ وأخرجه ابن ماجه أيضًا باب النهى عن نكاح المتعة: ١/٦٣١، وأورد قصته هو وابن عمه مع المرأة التى استمتع بها.