تخطَّ إلى المحتوى

مما قبض ودفعه ثمنا لذلك المبيع و(لا) يرجعون (على أي الغريمين (1)) وهما الذي كان عليه الدين (2) والذي باع منه تلك العين (3) فليس لاحد منهم أن يرجع على أيهما وأما على القول بأن الدراهم والدنانير تتعين فللورثة أن يرجعوا على البائع بحصصهم مما قبض (فان لم يكونوا) أي لم يكن هناك وصي ولا ورثة بالغون (فا) لواجب أن يتولى تنفيذ وصاياه وقضاء ديونه واستيفاءها (الامام (4)) لانه ولي من لا ولي له (ونحوه) الحاكم المتولي من جهته أو من جهة خمسة إذا لم يكن ثم إمام أو من يصلح لتولي ذلك على قول من لا يعتبر النصب فان تولي ذلك إليهم

(فصل) في بيان المندوب من الوصايا

(و) اعلم أن الوصية مهما لم تجب على الموصي فقد (ندبت (5) ممن له مال غير مستغرق) بحقوق الآدميين أو حقوق الله تعالى أن يوصي (بثلثه (6)) يصرف (في القرب) المقربة إلى الله تعالى من بناء المساجد أو المناهل أو مواساة الفقراء أو العلماء أو المتعلمين أو نحو ذلك وعن الناصر عليلم دون الثلث وكذا عن أصش إذا كان ورثته فقراء قال في الكشاف كان الصحابة رضي الله عنهم

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.