فيما يخرج من الثلث (1) واما إذا مات ولا مال له فان الوصية تبطل بالاجماع (فان) أوصى بجزء من ماله نحو ثلث أو ربع أو نحو ذلك (2) وكان له مال عند الايصاء ثم إن ذلك المال (زاد) قدره عند الموت على قدره يوم الايصاء (3) (فبالاقل (4)) أي فالعبرة بالاقل فيجب اخراج ذلك الربع أو الثلث مما كان يملكه عند الايصاء فقط عند الموت وقد ذكر ذلك الفقيه س في تذكرته قيل ف ثم رجع إلى أنه لا يعتبر بالاقل بل بحال الموت * قال مولانا عليلم ولعمري أن نظره الاول (5) اقرب إلى الصواب (6)
(فصل) في بيان ما تبطل به الوصايا
(و) اعلم أن جملة ما (تبطل) به ستة امور (7) * الاول (برد الموصى له (8)) فان الموصي إذا قال أوصيت لفلان بكذا أو اعطوا فلانا كذا بعد موتي فقال الموصى له رددت هذه الوصية أو لا أقبلها أو أنا لا أخذها (9) أو نحو ذلك فان الوصية تبطل ويصير ذلك للورثة وأما بطلانها بعدم القبول فالمذهب والحنفية انها لا تبطل بذلك والخلاف في ذلك للم بالله وش حيث الوصية لمعين (و) الثاني (موته (10)) أي موت الموصى له قبل موت الموصي فإذا أوصى